جلالة السُّلطان المعظم يُصدر ثلاثة مراسيم سلطانية

مسقط في 31 ديسمبر /العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية،

فيما يأتي نصوصها:مرسوم سلطاني رقم ( 70 / 2024 )بإصدار قانون الضريبة التكميلية

على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: ي

المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2025 م.صدر في: 29 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـالموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024 ممرسوم سلطاني رقم ( 71 / 2024 )

بالتصديق على اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد)

عمل بأحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات المرفق.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد) الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ 23 من أكتوبر 2024 م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية،

ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في : 29 من جمادى الآخرة سنة 1446 ه

الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 72 / 2024 )بإجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمانوشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم ( 51 ك )نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19 / 2019، وعلى اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم ( 51 ك ) الموقعة بتاريخ 11 من ديسمبر 2024 م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: إجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري المشار إليها.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية،

ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 29 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024 م

مزنة السعيدية

محرر صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *